كتب| نبيل نصر
حددت الجهات المختصة عددًا من الضوابط المنظمة لإدارة وتشغيل المخابز البلدية، مؤكدة عدم جواز قيام المرخص له بنشاط مخبز بلدي بتوكيل شخص آخر لتشغيل المخبز أو إدارته، أو التنازل عن النشاط المرخص به، إلا وفقًا للإجراءات والاشتراطات القانونية المقررة.
كما تضمنت الضوابط عدم السماح لأي شخص بالعمل مديرًا لمخبز، أو مشرفًا على الأعمال الفنية به، أو نائبًا أو وكيلًا في إدارته، قبل الحصول على الترخيص اللازم من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.
ويشترط لإتمام إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو النائب أو الوكيل، وجود عقد مصدق على توقيعات أطرافه بأحد مكاتب التوثيق.
وتشمل الإجراءات كذلك ضرورة تسوية الحسابات المالية الخاصة بالمخبز لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، سواء على النظام أو من خلال المخبز لصالح الهيئة، وذلك قبل البدء في إجراءات التنازل أو تعيين أي من المسؤولين عن إدارة وتشغيل المخبز.
وأكدت الضوابط أن التنازل عن النشاط أو تعيين مدير مسؤول أو مشرف على الأعمال الفنية أو وكيل أو نائب في الإدارة، يخضع لشروط محددة يجب استيفاؤها قبل اعتماد الإجراءات من الجهات المختصة.
